تهدف اللجنة إلى تعزيز قدرات الجمعية وتنمية مواردها:
دون إخلال باختصاصات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وأجهزة الجمعية الأخرى تختص اللجنة بالآتي:
1. وضـع استراتيجيـة ﺷﺎملـة للشـؤون الماليـة وإدارة المخاطـر بمـا يتناسـب مـع طبيعـة وحجـم أنشـطة الجمعيـة، والتحقـق مـن تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية.
2. تقييـم فعاليـة نظـم وآليـات تحديـد وقيـاس ومتابعـة الشـؤون الماليـة والمخاطـر التي قـد تتعـرض لهـا الجمعيـة لتحديـد أوجـه القصور بها.
3. تقييــم قــدرة الجمعيــة على تحمــل المخاطــر وتعرضهــا لهــا بشــكل دوري، والتحقــق مــن جــدوى اســتمرار الجمعيــة ومواصلــة النﺸﺎط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهرا القادمة.
4. إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول الشــؤون الماليــة وحــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة لإدارة الشــؤون الماليــة والمخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.
5. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية والمخاطر.
6. مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مﺸﺎريعها.
7. دراســة وتحليــل الشــؤون الماليــة والمخاطــر التي قــد تــنﺸﺄ مــن تنفيــذ الجمعيــة لبعــض مﺸﺎريعهــا، ورفــع مــا تتوصــل إليــه المجلس الإدارة.
8. تقییــم ا المخاطــر المحدقــة بالبيانــات الماليــة والمتمثلــة في وجــود معــاملات ماليــة لــم تحــدث فــعلا [وهميــة]، أو عــدم تسـجيل معـاملات ماليـة حدثـت فـعلا [حـذف معـاملات حقيقـة] أو تسـجيل معـاملات ماليـة بـغير قيمتهـا الحقيقيـة، أو عـدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلا.
9. لتجنـب المخاطـر الـواردة في الفقـرة
8.على اللجنـة تطبيـق إجـراءات كفيلـة بمنـع حـدوث تلـك الأخطـار بحيـث تشـمل تلـك الإجـراءات الفصـل بين المهـام المتعارضـة بحيـث لا يقـوم شـخص مـعين بتأديـة مهمـتين متناقضـتين أو أكثر، والتأكـد مـن وجـود الموافقــات الضروريــة على المعــاملات قبــل تنفيذهــا، والمراجعــة المســتمرة والدقيقــة مــن قبــل أشــخاص آخريــن في الجمعيــة للتأكد من التطبيق السليم لﻠﺈجراءات آنفة الذكر.
10. مراعــاة الأحــكام التي تــقضي بهــا الأنظمــة الﺴﺎريــة في المملكــة ذات الشــق المــالي، ومنهــا نظــام مكافحــة غســل الأمــوال، ونظام مكافحة الإرهاب وتحويله، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:
.10.1 الاحتفــاظ في مقرهــا بالســجلات والمســتندات الماليــة وملفــات الحﺴﺎبــات والمــراسلات الماليــة، وصــور وثائــق الهويـات الوطنيـة للمؤسـسين، وأعضـاء الجمعيـة العموميـة، وأعضـاء مجلـس الإدارة، والعامـلين فيهـا، والمتعامـلين معهـا ماليـًا بشكل مباشر لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
.10.2 إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أنها تستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الاتي:
10.2.1. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة بصفة عاجلة.
10.2.2.إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف
ذات الصلة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
10.2.3.عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.